الشافعي (¬1) ومالك (¬2) وأحمد (¬3)، وقال الليث وأبو ثور وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد (¬4) وهو رواية عن مالك؛ لأنها قربة تتعلق بالعيد، فلم يتقدم وقتها كالأضحية (¬5). وإن قلنا: المراد الفطر الطارئ بعد ذلك في يوم العيد [فيكون الوجوب متعلقًا (¬6) بطلوع فجر يوم العيد وإن قلنا المراد بالفطر ويوم العيد] (¬7) فتجب بمجموع الوقتين، وفي المسألة ثلاثة أقوال للشافعي: أصحها الأول (¬8).
(قال فيه فيما قرأه على مالك زكاة الفطر من رمضان) استدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد (¬9)؛ لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلًّا للصوم، وإنما يثبت (¬10) الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر، والثاني قول أبي حنيفة (¬11) والليث والشافعي في القديم (¬12) والرواية عن مالك (¬13) ويقويه قوله: فأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى (¬14)، واستدل بقوله: زكاة الفطر من رمضان على
¬__________
(¬1) "المجموع" 6/ 125.
(¬2) "الاستذكار" 9/ 352.
(¬3) انظر: "المغني" 4/ 298.
(¬4) انظر: "المبسوط" 3/ 120.
(¬5) انظر: "المغني" 4/ 299.
(¬6) في الأصول: متعلق. والمثبت الصواب.
(¬7) من (م).
(¬8) انظر: "المجموع" 6/ 126.
(¬9) في (م): الفطر.
(¬10) في (م): تبين.
(¬11) انظر: "المبسوط" 3/ 120.
(¬12) انظر: "المجموع" 6/ 126 - 127.
(¬13) "المدونة" 1/ 385.
(¬14) في (م): الصلاة.