كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

من قال: معنى (¬1) صدقة الفطر صدقة الخلقة (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) فيه دليل على أن (¬2) الواجب في الفطرة على كل نفس صاع، لم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار (¬3) على التمر والشعير إلا ما سيأتي في طريق عبد العزيز الآتية، ورواية: فزاد فيه السلت والزبيب، ولهذا وقع الاتفاق على جواز إخراجهما (على كل حر أو عبد) ظاهره إخراج العبد عن نفسه، ولم يقل به إلا داود فقال: يجب على السيد أن (¬4) يمكن عبده من الاكتساب لها (¬5) كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه أصحابه والناس، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" (¬6) كما تقدم، وفي رواية لمسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر" (¬7) في الرقيق، وظاهره أنها على السيد، وهل تجب عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان، وإلى الثاني نحا البخاري، قيل: إن (على) هنا بمعنى (عن) كقول الشاعر:
إذا رضيت علي بنو قشير ... لعمرو الله أعجبني رضاها (¬8)
ويؤيده قوله: أو عبد، والعبد لا يجب عليه شيء، وإنما يجب على
¬__________
(¬1) و (¬2) من (م).
(¬3) في (م) الاقتضاء.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) من (م).
(¬6) "صحيح مسلم" (982) (10).
(¬7) "صحيح مسلم" (982) (8).
(¬8) انظر: "الكامل في اللغة والأدب" 2/ 141 ونسبه للعامري.

الصفحة 597