سيده (ذكر أو أنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوري وأبو حنيفة (¬1) وابن المنذر (¬2) وابن أشرس من (¬3) المالكية، وقال مالك (¬4) والشافعي (¬5) والليث وأحمد: تجب على زوجها؛ إلحاقًا بالنفقة (¬6). و [رد بأنهم] (¬7) قالوا: إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد، بخلاف النفقة. واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه، وإنما احتج الشافعي بما رواه البيهقي: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون (¬8). والزوجة ممن يمونها الزوج (¬9).
(من المسلمين) فيه حجة على أبي حنيفة في قوله: يخرج صدقة (¬10) الفطر عن [عبده الكافر (¬11)] (¬12) لأن قوله (من المسلمين) يقتضي اختصاص هذا الحكم بالمسلمين، والأصل براءة الذمة فيجب
¬__________
(¬1) انظر: "المبسوط" 3/ 116 - 117.
(¬2) انظر: "الإجماع" (110).
(¬3) سقط من (م).
(¬4) "المدونة" 1/ 389.
(¬5) "الأم" 2/ 89.
(¬6) انظر: "المغني" 4/ 302.
(¬7) ليست في (م).
(¬8) "السنن الكبرى" 4/ 161.
(¬9) انظر: "المجموع" 6/ 113 - 114 بمعناه.
(¬10) في (م): زكاة.
(¬11) انظر: "المبسوط" 3/ 114.
(¬12) في (م): عبيده الكفار.