كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

استصحاب ذلك، فإن قيل: التفسير بالإسلام راجع إلى من تجب عليه لا فيمن تجب عنه، وكذا تكون طهرة وزكاة.
والجواب: أن التقييد ورد في آخر الحديث بعد ذكر من تجب عليه وعنه، فوجب صرفها إلى جميعهم.
[1612] (حدثنا يحيى بن محمد بن السكن) البصري البزاز ثقة (¬1). (قال: ثنا محمد بن جهضم) اليمامي مولى ثقيف ثقة (¬2) (¬3).
قال: (حدثنا إسماعيل بن جعفر) المدني (عن عمر بن (¬4) نافع) روى له الشيخان (عن أبيه) نافع مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة (¬5) الفطر صاعًا، فذكر بمعنى) حديث (مالك وزاد: والصغير والكبير) وظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير، وإلا فعلى من يلزمه نفقته، هذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي (¬6) على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه (¬7). وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تجب إلا على من صام (¬8).
¬__________
(¬1) "تهذيب الكمال" 31/ 520.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) "تهذيب الكمال" 25/ 15.
(¬4) في (ر): عن.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) في (م): هذا.
(¬7) "المبسوط" 2/ 250 - 252، 317 - 318.
(¬8) "الإجماع" لابن المنذر مسألة رقم 111.

الصفحة 599