كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)
وآله وسلم: الوتر حق على كل مسلم) احتج به الحنفية على وجوب الوتر (¬1) وقد تقدم الجواب عنه أن الحق على كل مسلم مستعمل في المسنون كما في رواية أحمد: "على كل مسلم الغسل يوم الجمعة" (¬2) وقد قال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب (¬3)، وأعلَّه ابن الجوزي، ورواه ابن المنذر (¬4) فيما حكاه مجد الدين ابن تيمية (¬5): "الوتر حق وليس بواجب"، وتقدم أن في "صحيح الحاكم" عن عبادة بن الصامت قال: الوتر حسن جميل، عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، [ومن بعده] (¬6) وليس بواجب، وقال البيهقي: رواته ثقات (¬7).
(فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل) ومن أوتر بخمس فله أن يصلي الخمس موصولة بتشهد واحد في الأخيرة لا غير؛ للحديث المتقدم أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في أخراهن، وله [أن] يسلم من كل ثنتين وهو الأفضل لحديث: "مثنى".
(ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) وإذا أوتر بثلاث فله الفصل والوصل والفصل (¬8) أفضل؛ لرواية ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر (¬9).
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" 1/ 271.
(¬2) "مسند أحمد" 5/ 363.
(¬3) انظر: "سنن البيهقي" 3/ 24، و"مختصر الخلافيات" 2/ 12.
(¬4) "الأوسط" لابن المنذر 5/ 185.
(¬5) "المنتقى" 1/ 528.
(¬6) في (م): وتقدم.
(¬7) "مختصر الخلافيات" 2/ 8.
(¬8) من (ر).
(¬9) "صحيح ابن حبان" (2433).
الصفحة 60
688