كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

واستدلا بالحديث المتقدم: صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث (¬1). وأجيب: بأن ذكره التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. ونقل ابن المنذر: الإجماع على أنها لا تجب على الجنين. قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه (¬2). ونقل بعض الحنابلة (¬3) رواية عنه بالإيجاب (¬4). وبه قال ابن حزم لكن قيده بمئة وعشرين يومًا (¬5) من يوم الحمل (¬6)، وتعقب (¬7) بأن الحمل غير محقق، وبأنه لا يسمى صغيرًا لا عرفًا ولا لغة (¬8).
(وأمر بها أنها تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) فيه: أنه لا يجوز تأخيرها إلى ما (¬9) بعد صلاة العيد. حكاه البغوي عن نص (¬10) الشافعية.
قال ابن الرفعة بوجوب الإخراج قبل الصلاة لم يتعد لدلالة الأمر على الوجوب قبل فعلها (¬11).
¬__________
(¬1) "مصنف عبد الرزاق" 3/ 318 (5786).
(¬2) سبق برقم (1609).
(¬3) في النسخ الخطية: المالكية. والمثبت من "فتح الباري".
(¬4) "المغني" 4/ 316.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "المحلى" 6/ 132.
(¬7) في (م): به ويعين.
(¬8) "فتح الباري" 3/ 432.
(¬9) سقط من (م).
(¬10) في (م): بعض.
(¬11) في (م): أصلا.

الصفحة 600