كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

مثناة تحت نوع من الشعير فهو كالحنطة في ملاسته (¬1)، وكالشعير في برودته وطبعه (أو زبيب) وفيه: دليل على جواز إخراج السلت للتصريح به في الحديث، لكن رواه النسائي من رواية أبي سعيد (¬2). أو صاعًا من سلت [قال: ثم شك سفيان بعد فقال: دقيق أو سلت] (¬3). وقد ذكر في هذا الحديث والذي بعده بيان أنواع الجنس الذي يجزئ إخراج الفطرة منه، وهو كل قوت يجب إخراج العشر منه.
قال ابن الرفعة: وهو ثلاثة عشر جنسًا: الزبيب، والتمر، والقمح والشعير، [والأرز، والعدس، والحمص، والباقلاء، واللوبيا، والدخن والذرة، والجلبان، والماش بعضها منصوص عليه] (¬4) في الخبر، والباقي مقيس عليه (¬5). انتهى. ولم يذكر السلت المنصوص عليه فيها.
(قال عبد الله: فلما كان عمر وكثرت) بالثاء المثلثة (¬6) بعد الكاف (الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء) أي: مكان صاع من الشعير ونحوه، وهكذا (¬7) الحديث حكم فيه مسلم في كتاب "التمييز" (¬8) على عبد العزيز بن (¬9) أبي رواد فيه بالوهم،
¬__________
(¬1) في (ر): ملامسه.
(¬2) في (م): شعبة.
(¬3) من (م).
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (ر): بالمثلثة.
(¬6) "كفاية النبيه" 6/ 40.
(¬7) في (ر): هذا.
(¬8) "التمييز" ص 211.
(¬9) سقط من (م).

الصفحة 603