كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

بل يكره الوصل على ما جزم به المصنف (¬1)؛ لأن أحاديث الفصل أكثر كما في "شرح المهذب"؛ ولأنه أكثر عملًا، أو يزيد بالسلام ثم بالتكبير والنية وغيرها، وقيل: الوصل أفضل خروجًا من خلاف أبي حنيفة، فإنه لا يصحح المفصول (¬2).
قال السبكي: الوصل في الثلاث مكروه؛ لأن الدارقطني روى بإسناد رجاله (¬3) ثقات: "لا تشبهوا بصلاة المغرب" (¬4).
قال الرافعي: وفي وجه الاقتصار على تشهد واحد أولى، فرقًا بين صلاة (¬5) المغرب والوتر (¬6).
(ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) وقيل: شرط الإتيان بركعة سبق نفل بعد العشاء سواء كان راتبة العشاء أو غيره من النوافل المطلقة ليوتر ما تقدمه، وإطلاق هذا الحديث وغيره من الأحاديث وفعل عثمان يرد هذا الشرط، وأطنب الشافعي في "الأم" في الرد على قائله (¬7)، قال الأذرعي: والظاهر اعتبار كون النفل السابق أداء، فلو قضى راتبة أو غيرها من الفرائض [بعد العشاء] (¬8) فكما تقدم فيما يظهر، قال: ولم أره منقولًا.
¬__________
(¬1) في (م): في اللطيف.
(¬2) في (ر): الموصول.
(¬3) في (م): رجال له.
(¬4) "سنن الدارقطني" 2/ 24.
(¬5) سقط من (ر).
(¬6) "الشرح الكبير" 2/ 121.
(¬7) انظر: "الأم" 1/ 259.
(¬8) سقط من (ر).

الصفحة 61