[1617] ([حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة] (¬1) قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام) القصار الكوفي مولى بني أسد.
قال ابن معين: صالح وليس بذاك. وقال أبو داود: ثقة (في هذا الحديث عن) سفيان (الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: نصف صاع من بر. وهو وهم من معاوية بن هشام) القصار (أو) [نسخة: من غيره] (¬2) (ممن رواه (¬3) عنه) من النقلة.
[1618] (حدثنا حامد بن يحيى) البلخي، ثقة (¬4) من (¬5) أعلم الناس بابن عيينة.
قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (ح، وحدثنا مسدد) قال: (حدثنا يحيى) ابن سعيد القطان.
(عن ابن عجلان، أنه سمع عياض) بن عبد الله (قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا) فيه دليل (¬6) على ما نقل عن أبي حنيفة نصف صاع؛ اعتمادًا على ما فعل معاوية (¬7)، فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناءً على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن، لكن يلزم على هذا أن تعتبر القيمة في كل زمان (¬8)
¬__________
(¬1) من "السنن".
(¬2) سقط من (م).
(¬3) في (ر): روى.
(¬4) "تهذيب الكمال" 5/ 327.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) في (م): رد.
(¬7) انظر: "المبسوط" 3/ 125.
(¬8) في (م): أثمان.