ابن يحيى، هو: بكر بن وائل (¬1) بن داود أن الزهري حدثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه) ثعلبة بن صعير.
(قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا فأمر بصدقة الفطر صاع) يحتمل أن يكون منصوبًا على حذف حرف الجر. أي: أمر بصاع (تمر، أو صاع شعير عن كل رأس) أو عن كل واحد (زاد علي) بن الحسن (في حديثه: أو صاع بر أو) صاع (قمح بين اثنين) أخذ به أبو حنيفة كما تقدم.
قال القفال: خالف أبو حنيفة الخبر المروي في زكاة الفطر من عشرة أوجه: أحدها: أنه لم يجعل زكاة الفطر فريضة.
الثاني: أنه ورد فيه صاعًا من بر. وروي (¬2): صاعًا من طعام، وأوجب نصف صاع من بر.
والثالث: أنه أوجب زكاة الكافر (¬3)، وفي الحديث: من المسلمين.
الرابع: أنه شرط ملك النصاب في الوجوب.
الخامس: أن فيه: عمن تمونون. أتبع الفطرة المؤنة، ومقتضاه وجوب فطرة الزوجة على زوجها وعنده (¬4) لا يجب عليه.
السادس: ظاهره يوجب صدقة الابن على الأب خلافًا له.
السابع: ظاهره يوجب صدقة الابن الكبير المعسر على أبيه، وعنده لا تجب.
¬__________
(¬1) في النسخ: يحيى. والمثبت من "السنن".
(¬2) سقط من (م).
(¬3) في (ر): الفطر. والمثبت من (م).
(¬4) في (م): عبده.