كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

الثامن: ظاهره يوجب على العبد المشترك خلافًا له.
التاسع: ظاهره إيجاب إخراج الحب وعنده يجوز العدول إلى القيمة.
العاشر: لم يفصل بين عبد التجارة وعبد القنية، وهو يفصل، وأيضًا فالفطرة جعلت تطهيرًا. والكافر ليس من أهل التطهير.
(ثم اتفقا عن الصغير والكبير، والحر والعبد) كما تقدم.
[1621] (حدثنا أحمد بن صالح) قال: (حدثنا عبد الرزاق) قال: (أنا ابن جريج قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة: قال) أحمد (ابن صالح قال) في حديثه (العدوي) بفتح العين والدال المهملتين.
قال أبو داود كما قال في "الاستيعاب": (وإنما هو العذري) من بني عذرة، وحليف لبني زهرة، يكنى أبا محمد. قال (¬1): (خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس قبل الفطر بيومين، بمثل حديث) عبد الله بن يزيد (المقرئ) بهمز آخره.
قال محمد بن عاصم: سمعت المقرئ يقول: أنا ما بين التسعين (¬2) إلى المئة، وأقرأت القرآن بالبصرة ستًّا وثلاثين سنة، وها هنا (¬3) بمكة خمسًا وثلاثين سنة.
قال الذهبي: كان قد أخذ الحروف، عن نافع بن أبي نعيم، وله اختيار في القراءة، مات سنة ثلاث عشر ومئتين (¬4).
[1622] (حدثنا محمد بن المثنى) قال: (حدثنا سهل بن يوسف)
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في (ر): السبعين.
(¬3) في (ر): ها أنا. والمثبت من (م).
(¬4) "سير أعلام النبلاء" 10/ 167 - 168.

الصفحة 619