الأنماطي وثقه ابن معين وغيره قال أحمد: سمعت منه سنة تسعين ومئة (¬1). (قال) حدثنا (حميد) بن تير الطويل. قال أبو حاتم: أكثر أصحاب الحسن (¬2) حميد وقتادة. قيل: إن حميدًا أخذ كتب الحسن فنسخها.
([أخبرنا عن الحسن] قال: خطب ابن عباس في آخر شهر رمضان على منبر البصرة) ولعله في خطبة الجمعة حين صلى بهم (فقال: أخرجوا صدقة صومكم) فيه أنه يستحب للإمام ولمن هو خطيب في بلده أن يعلم الناس في الخطبة ما أمامهم (¬3) من الأحكام التي يحتاجون إليها.
(فكأن) بتشديد النون (الناس لم يعلموا) وجوبها عليهم كل سنة. (فقال: من ها هنا من أهل المدينة: قوموا إلى إخوانكم) من المسلمين (فعلموهم) صدقة صومهم (فإنهم لا يعلمون) ثم بين ما أبهم أولًا فقال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذِه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف) بالنصب (صاع من قمح) قال الجوزجاني: النصف صاع. روايته ليس تثبت ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان، عن الزهري، عن ثعلبة عن أبيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا صدقة الفطر صاعًا من قمح - أو قال: من بر - عن كل إنسان صغير أو كبير" قال: وإسناده حسن.
(على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي
¬__________
(¬1) "تهذيب الكمال" 12/ 213.
(¬2) في (ر): الحسين. وانظر: "الجرح والتعديل" 3/ 219.
(¬3) في (م): أمانهم.