كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

قال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ أنها الصدقة الواجبة وإليه صار الجمهور، وعلى هذا يلزم استبعاد منع (¬1) مثل هؤلاء المذكورين، ولذلك قال بعض العلماء: كانت صدقة تطوع.
وقد روى عبد الرزاق (¬2) هذا الحديث. وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب إلى الصدقة .. وذكر الحديث (¬3).
قال ابن القصار: وهذا أليق بالقصد فلا (¬4) يظن بأحد منهم منع الواجب فما منع أحد منهم جحدًا ولا عنادًا (¬5)؛ ولأن صدقة التطوع لا يبعث فيها السعاة.
(فمنع ابن جميل) قال ابن الأثير: لا يعرف اسمه (¬6) انتهى. لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله.
وذكر الشيخ سراج الدين [ابن الملقن: أن ابن بزيزة سماه] (¬7) حميدًا.
قال ابن حجر: ولم أره في كتاب ابن بزيزة، ووقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل.
[قال: وهو خطأ؛ لإطباق الجميع على ابن جميل، وقول الأكثر أنه
¬__________
(¬1) ساقطة من (م).
(¬2) "المصنف" 4/ 18 (6826).
(¬3) "المفهم" 3/ 15.
(¬4) في (ر): فلما. والمثبت من (م).
(¬5) "فتح الباري" 3/ 390، و"المفهم" 3/ 15.
(¬6) "جامع الأصول" 12/ 275.
(¬7) في (م): المقلب ابن أبي بريرة سما.

الصفحة 623