كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

المعجل عن الزكاة على ظاهر المذهب؛ لأن الاعتبار بآخر الحول (¬1) وحكي عن الحسن أنه لا يجوز تعجيل الزكاة (¬2).
وبه قال ربيعة ومالك (¬3) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول" (¬4) [ولأن الحول] (¬5) أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه (قبل أن تحل) بكسر الحاء، أي: قبل أن يحول الحول (فرخص له في ذلك) أي: رخص له في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهو قول الجمهور خلافا لابن المنذر وأبي عبيد بن حربويه، ويدل على ذلك الحديث المتقدم في قوله (¬6): "فهي عليّ ومثلها" بناءً على أنه اختار بأنه كان تعجل منه زكاة عامين. ويدل عليه رواية الدارقطني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنا كنا احتجنا إلى مال، فتعجلنا من العباس ماله لسنتين" (¬7). وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز التعجيل لأكثر من سنة؛ لأن ما زاد على السنة لما يدخل حولها بحال. وفيه دليل على أن التعجيل رخصة ليس بعزيمة.
([قال مرة: فأذن له في ذلك، قال أبو داود] (¬8): وروى هذا الحديث
¬__________
(¬1) انظر: "المبسوط" 2/ 236 - 238، و"الأم" 2/ 28، و"المجموع" 6/ 146. بمعناه.
(¬2) انظر: "الاستذكار" 21/ 45.
(¬3) "المدونة" 1/ 335.
(¬4) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ورواه الترمذي (631) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول عند ربه".
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "سنن الدارقطني" 2/ 124.
(¬7) سقط من (م).
(¬8) من "السنن".

الصفحة 630