كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

البلد، ويؤخذ منه أن الزكاة لا تنقل إلى غير بلد المال الذي فيه المال (¬1).
قال الشافعي في "الأم" في باب: العلة في القسم: فإن أخرجه من بلده إلى بلد غيره كرهت له ولم يكن لي أن أجعل عليه الإعادة من قبل أنه أعطاه أهله بالاسم (¬2). ولفظه في "الأم" في موضع آخر: فإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم [ولم يخرج إلى أحد] (¬3) حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها (¬4). ولفظه في "مختصر البويطي": ويجتهد أن يعدل بينهم على قدر حاجتهم وكثرة عيالهم، وأن يكون أول من يقصد به جيران المال [فإن لم يكن في جيران المال] (¬5) من يستغرق ذلك نقله إلى أقرب المواضع منهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أوصى بالجار في الصدقة النافلة فمن قرب (¬6) جواره في الفرض أولى.
قال القاضي حسين: لأن الزكاة معنى اختصت بالمال بإيجاب الله، فوجب أن يختص بالمستحق الجار كالشفعة، وهذا القول يحكى عن مالك (¬7) وللشافعي قول ثان بالجواز (¬8) لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
¬__________
(¬1) في (م): المالك.
(¬2) "الأم" 3/ 201.
(¬3) من (م).
(¬4) "الأم" 3/ 182.
(¬5) من (م).
(¬6) في (ر): قوت.
(¬7) "المدونة" 1/ 336.
(¬8) "الأم" 3/ 198.

الصفحة 635