كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

وحاجة وكتمان ما حصل به الغنى، وأما سؤاله وله ما يغنيه فقد دلت هذِه الأحاديث على تحريمه كما صرح به الماوردي. وقال: إن سؤاله الصدقة (¬1) حرام وما يأخذه حرام أيضًا، وأما إذا كان محتاجًا فلا بأس بالتعرض (¬2) للسؤال، ويقصد بسؤاله أهل الخير والصلاح لما في الحديث: "إن كنت سائلًا فاسأل الصالحين" (¬3) (¬4).
[1629] (حدثنا النفيلي) قال: (حدثنا مسكين) بن بكير الحراني. ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬5). قال: (حدثنا محمد بن (¬6) المهاجر) الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد. قال يعقوب الفسوي (¬7): ثقة (¬8).
(عن ربيعة بن يزيد) [القصير فقيه دمشق] (¬9) (عن أبي كبشة) ذكره مسلم، [ولم يذكر اسمه] (¬10) (السلولي) بفتح السين.
قال: (حدثنا سهل ابن الحنظلية) وهو سهل بن الربيع الأنصاري، والحنظلية أمه قال (قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيينة بن حصن) بن حذيفة
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في (م): بالتعريض.
(¬3) أخرجه أحمد 4/ 334 (18945)، وأبو داود (1646)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 95. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (1299).
(¬4) "الحاوي الكبير" 3/ 393.
(¬5) "الثقات" 9/ 194.
(¬6) من (م).
(¬7) في (ر): النسوي. والمثبت من (م).
(¬8) "تهذيب الكمال" 26/ 518.
(¬9) في (م): الفقير فيه رمق.
(¬10) من (م).

الصفحة 647