وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب لا يدفع إليه شيء من الزكاة. وكان الحسن البصري يقول: من له أربعون درهمًا فهو غني وكذلك أبو عبيد (¬1).
[1630] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي، قال: (حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم) (¬2) الرعيني قاضي أفريقية، لم يرو عنه إلا القعنبي فقط.
(عن عبد الرحمن بن زياد) بن أنعم الشعباني الأفريقي. قيل: هو [أول مولود في] (¬3) الإسلام بأفريقية بعد فتحها، روى عنه ابن إدريس قال: أرسل إليَّ أبو (¬4) جعفر فقدمت عليه فدخلت فإذا (¬5) الربيع قائم على رأسه فاستدناني ثم قال: يا عبد الرحمن كيف رأيت ما مررت به من أعمالنا إلى أن وصلت إلينا؟ قلت: يا أمير المؤمنين أعمالًا سيئة وظلمًا فاشيًا وظننته لبعد البلاد عنك. فنكس رأسه طويلًا ثم قال: كيف لي بالرجال؟ قلت: أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: إن الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها (¬6) ما ينفق فيها. فإن كان برًّا أتوه ببرهم، وإن كان فاجرًا أتوه بفجورهم، فأطرق فقال لي الربيع وأومأ إلي أن أخرج، فخرجت.
¬__________
(¬1) "الترغيب والترهيب" 1/ 326، وانظر: "الأم" 3/ 190، و"مسائل الكوسج" (646).
(¬2) في (م): غالم.
(¬3) في (ر): مولود في أول.
(¬4) في (ر): ابن.
(¬5) في (ر): و.
(¬6) في (م): إليه.