كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

(أنه سمع زياد بن ربيعة بن نعيم) مصغرًا (¬1) (الحضرمي) ثقة، توفي سنة 95 (أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي) بضم الصاد المهملة وفتح الدال وبعد الألف همزة، حليف لبني الحارث بن كعب بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأذن بين يديه يعد في البصريين.
(قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته، فذكر حديثًا طويلًا. قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إن الله - عز وجل -] (¬2) لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات) ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره (حتى) قسمها و (حكم فيها) أي: بين حكمها وتولى أمر قسمتها بنفسه سبحانه (فجزأها) بتشديد الزاي (ثمانية) أجزاء.
وهذا الحديث مع الآية نص (¬3) يرد على المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا حيث قالا: أنه (¬4) يصرف خمسها إلى من يصرف إليه (¬5) خمس الفيء والغنيمة (¬6)، ويرد أيضًا (¬7) على أبي حنيفة والثوري والحسن البصري حيث قالوا فيما حكاه (¬8) ابن الصباغ: يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية (¬9) حتى قال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) من (م).
(¬3) في (ر): بعد.
(¬4) في (ر): أنهما.
(¬5) في (ر): عليه.
(¬6) "المجموع" 6/ 89، 76.
(¬7) في (م): نصًا.
(¬8) في (م): حكى.
(¬9) "المصنف" لابن أبي شيبة 3/ 73.

الصفحة 653