قال الماوردي: ومحل عدم تضمين الإمام ورب المال إذا كانا قد اجتهدا في ذلك، فإن فقد الاجتهاد ضمن الدافع قولًا واحدًا إمامًا كان أو غيره؛ لأن ترك الاجتهاد تفريط.
وكذا قال: فيما إذا دفع واحد منهما للمكاتب والغارم من غير بينة [ولا إقرار] (¬1) على أحد الوجهين، حيث يكتفي به ثم ظهر أن لا كتابة، ولا غيره ثبت الغرم لوجود التفريط. انتهى (¬2).
(فرآنا (¬3) جلدين) بإسكان اللام [أي: قويين شديدين] (¬4)، قال الجوهري: الجلد - يعني: بفتح اللام - هو الصلابة والجلادة تقول منه: جلد الرجل - بالضم فهو جلد يعني: بإسكان اللام - وجليد بين الجلد والجلادة (¬5).
(فقال: إن شئتما أعطيتكما) (¬6) استدل به من يقول: إن الفقير إذا اتهم بأن كان شابًا قويًّا سويًّا (¬7)، أو ظهر عليه أثر التجمل بالثياب الحسنة، وترك المسألة لم يحلف على الاستحقاق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحلفهما.
وعبارة ابن الصباغ: أنه يدفع إليه ولا يحلفه ولا جرم، قال في "التهذيب": إنه الأصح. وقال الرافعي: أعطاهما من غير تحليف،
¬__________
(¬1) في (م): والإقرار.
(¬2) "الحاوي الكبير" للماوردي 8/ 543، 544.
(¬3) في (ر): فرأينا.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) "الصحاح" للجوهري. (جلد).
(¬6) و (¬7) من (م).