والنطار إلا لمن يكون قادرًا على المشي (¬1).
(قال أبو داود: رواه سفيان) الثوري (عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: لذي مرة قوي) على التكسب.
(قال أبو داود: والأحاديث الأُخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضها: لذي مرة قوي، وبعضها: لذي مرة سوي) فيحتمل أن يكون أحدهما تفسيرًا للآخر (قال عطاء بن زهير: إنه لقي عبد الله بن عمرو (¬2) فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي) وهذا الحديث يبين (¬3) الحديث المتقدم: فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين. كذا في رواية الدارقطني (¬4).
¬__________
(¬1) انظر "نهاية المطلب" 11/ 540.
(¬2) في (م): عمرو.
(¬3) في (ر): يعين.
(¬4) "سنن الدارقطني" 2/ 119.