باب من يجوز له أخذ الصدقة ممن هو غني
[1635] (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم) مولى عمر بن الخطاب، مدني من أكابر التابعين.
(عن عطاء بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تحل الصدقة لغني) وهذا من مراسيل عطاء بن يسار فإنه تابعي. وذكر المصنف بعده: عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري. وكذا رواه ابن ماجه وأحمد والبزار والحاكم (¬1)، وصححه جماعة (¬2). وذكره مالك في "الموطأ" هكذا مرسلًا (¬3). والمراد بالغني: من (¬4) كان ذا كسب (¬5) يغني به نفسه وعياله إن كان له عيال، أو كان له قدر كفايته في كل يوم من أجرة (¬6) عقار أو غلة مملوك أو سائمة فهو غني لا حق له في الزكاة. وبهذا قال ابن عمر والشافعي (¬7) وأحمد (¬8) (إلا لخمسة) ثم بين الخمسة (لغاز في سبيل الله) اعلم أن في هذا الحديث أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة وذُكِرَ منها اثنان ليسا من المستحقين. وذكر الشيخ أبو حامد من أصحابنا التقسيم إلى عشرة: خمسة يأخذونها مع الغنى كما يأخذونها
¬__________
(¬1) "سنن ابن ماجه" (1841)، "المسند" 3/ 56، "المستدرك" 1/ 406، 407، ورواه البزار كما في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 310.
(¬2) كابن الجارود في "المنتقى" (365)، وابن خزيمة 4/ 71 (2374).
(¬3) "الموطأ" 1/ 268.
(¬4) في (م): ما.
(¬5) في (ر): يكتسب.
(¬6) في (م): أحد.
(¬7) انظر: "الأم" 2/ 96 - 97.
(¬8) "المغني" 4/ 118.