انتهى (¬1). وتبويب المصنف على ما أبطله (¬2) النووي يعني: دفع دية عبد الله بن سهل الأنصاري الذي قتل بأرض خيبر ولم يعلم قاتله. وقد استدل الرافعي بهذا (¬3) الحديث في قوله (¬4): "يحلف خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم" (¬5) برمته على وجوب القضاء بالقسامة (¬6)، واستدل على المنع وهو الجديد بقوله في رواية مسلم: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب من الله" (¬7).
¬__________
(¬1) "شرح النووي لمسلم" 11/ 148.
(¬2) بياض في (م).
(¬3) زاد في (م): في.
(¬4) زاد في (م): فيه.
(¬5) في (م): عنكم.
(¬6) في (م): بأقسامه.
(¬7) "صحيح مسلم" (1669/ 6).