كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

الثغر بالخيل والرجل؛ ليمنعوا العدو من أن يدهمهم العدو (¬1)، ومنه سداد القارورة. وأما السداد فقال الأزهري: هو الإصابة في النطق (¬2) والتدبير والرأي (¬3). ومنه سداد من عوز.
(ورجل أصابته فاقة) أي: فتحرم عليه المسألة (حتى يقول: ثلاثة من ذوي الحجا) ورواية الشافعي: "أصابته حاجة حتى يشهد أو يتكلم ثلاثة من ذوي الحجا" (¬4) والحجا (¬5) بكسر الحاء المهملة مقصور، هو العقل واشتراط العقل؛ لأن من عدمه لا يحصل بقوله ثقة (¬6) ولا تحصل الشهادة وإنما قال: (من قومه) لأنهم أخبر بحاله [وأعلم بباطن أمره، والمال مما يخفى في العادة، ولا يعلمه إلا من كان خبيرًا بحاله] (¬7).
وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا (¬8): هو شرط في بينة الإعسار، فلا يقبل إلا بثلاثة لهذا الحديث. ونقله الماوردي عن الفوراني (¬9). وحكى ابن داود، عن محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا، أنه لا بد من ثلاثة كان محدثًا في زمن المزني.
وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا. وحملوا الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال، وأما من
¬__________
(¬1) كذا تكررت بالأصل.
(¬2) في (م): التطلق.
(¬3) "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" ص 197.
(¬4) "الأم" 2/ 78.
(¬5) و (¬6) و (¬7) من (م).
(¬8) انظر: "البيان" 3/ 410.
(¬9) في (ر): (الفريابي). والمواردي توفي قبل الفوراني، فالله أعلم بالمقصود.

الصفحة 679