كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

(فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده) الكريمة (وقال: من يشتري هذين؟ ) فيه أن الدلالة ليست من الحرف الدنية، ولا تخل بالمروءة إذا فعلها الإمام والقاضي ومن في معناهما (¬1)، وفيه كثرة تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم - وشفقته على هذِه الأمة.
(فقال رجل: أنا آخذهما) أي: أشتريهما (بدرهم) فيه أن (آخذ) من كنايات البيع (¬2) والشراء. فلو قال البائع: خذ هذا بدرهم. وقال الآخر: أخذته بدرهم ونويا البيع والشراء صح البيع.
(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثًا) فيه أن (¬3) غاية تكرار النداء على السلعة التي تباع ثلاث مرات.
(قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين: فأعطاهما إياه) قد يستدل به على صحة بيع المعاطاة.
(وأخذ الدرهمين فأعطاهما الرجل الأنصاري فقال: اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك) فيه: أن الواجب على الرجل لزوجته تمليك حب (¬4) من غالب قوت البلد لا الدرهم، إذ لو كفت الدراهم لقال: ادفع الدراهم إليها، وتقدم أن الطعام إذا أطلق يحمل على القمح، وأنه يجب على الزوج شراء الطعام وتسليمه إليها.
(واشتر بالآخر قدومًا) بفتح القاف، وضم الدال المخففة. قال ابن
¬__________
(¬1) في (ر): معناه.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) في (م): إلى.
(¬4) في (م): وجب.

الصفحة 682