كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

قال] (¬1): ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، فقال: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري (¬2).
واستدل أصحابنا بهذا الحديث وبحديث الصحيحين: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬3) إلا أن البخاري لم يذكر النوم، على أن النوافل المؤقتة تقضى (¬4)، وإذا قلنا بالقضاء ففي المسألة أقوال: أصحها تقضى أبدًا، فإن الحديث لم يقتض (¬5) تقيد القضاء بوقت، بل بذكره، وإذا ذكره قضاه أبدًا، والثاني: أنه (¬6) يقضي [فائتته من النهار] (¬7) ما لم تغرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع الفجر (¬8).
¬__________
(¬1) سقط من (ر).
(¬2) "جامع الترمذي" 2/ 330 - 331.
(¬3) أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684) بمعناه. وهذا اللفظ لفظ الطبراني في "المعجم الأوسط" 6/ 182.
(¬4) "الشرح الكبير" 2/ 137.
(¬5) سقط من (ر).
(¬6) سقط من (ر).
(¬7) في (ر): فائتة النهار.
(¬8) في (ر): فجره.

الصفحة 87