كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ".
[4999] أخبرناه أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ النَّاسِ، وَقَالَ: فَمِنْ هَا هُنَا قُلْنَا: لَا تُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ الرَّطْبِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: الثَّمَرُ اسْمٌ جَامِعٌ لِلرَّطْبِ مِنَ التَّمْرِ، وَالْيَابِسِ مِنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهِ، فَيَسْقُطُ (¬1) الْقَطْعُ عَمَّنْ سَرَقَ تَمْرًا فِي بَيْتٍ (¬2)؟ !
وَإِنَّمَا أَجَابَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ" عَلَى مِثْلِ مَا سُئِلَ، وَكَانَ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ لَيْسَ عَلَيْهَا حِظَارٌ (¬3)؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ وَالْمُرَاحُ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الْأُتْرُجَّةِ، وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
* * *
¬__________
(¬1) في أصل الرواية: "أفتسقط".
(¬2) الأم للشافعي (7/ 333).
(¬3) أي ليستْ مُحاطةً.
الصفحة 106