كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ (¬1) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ؛ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ، فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ، [فَأَخَذَ رِدَاءَهُ] (¬2)، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، فَجَاءَ بهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ" (¬3).
[5006] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُوهِيَارَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ، أنا بَكَّارُ بْنُ الْخَصِيبِ، ثنا حَبِيبٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: بَيْنَمَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مُضْطَجِعٌ بِالْبَطْحَاءِ، إِذْ جَاءَ إِنْسَانٌ فَأَخَذَ بُرْدَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْفُو وَأَتَجَاوَزُ، قَالَ: "فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بهِ أَبَا وَهْبٍ" (¬4).
حَبِيبٌ هُوَ ابْنُ الشَّهِيدِ، كَذَا قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - رحمه الله -.
[5007] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "تَعَافَوُا (¬5) الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، وَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ" (¬6).
¬__________
(¬1) في النسخ: "عن"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬2) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 174/ أ).
(¬4) أخرجه النسائي في المجتبى (7/ 452) من طريق عطاء.
(¬5) أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي، فإني متى علمتها أقمتها. النهاية (عفا).
(¬6) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق/ 320).

الصفحة 111