كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَارِقٍ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ بِقَطْعِ رِجْلِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ بَعْدُ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ (¬1).
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (¬2)، نَحْوَ مَا رَوَيْنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ (¬3) وَمُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ.
وَفِيمَا:
[5019] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سلَمَةَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ (¬4) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "فَاقْطَعُوهُ". ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا فَقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَ، حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ، ثُمَّ سَرَقَ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ، فَدُفِعَ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ، فَأَمَّرُوهُ، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَهُ ضَرَبُوهُ، حَتَّى قَتَلُوهُ (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (8/ 272).
(¬2) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (12/ 341).
(¬3) في النسخ: "أحمد"، والمثبت من السنن الكبير (8/ 272). وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (25/ 112).
(¬4) قوله: "سرق" ليس في (م).
(¬5) أخرجه الحاكم في المستدرك (10/ 108).
الصفحة 118