كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

يُصْنَعُ عِنْدَنَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ - يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ - وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ - يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ - وَهُمَا يُسْكِرَانِ (¬1). فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ حَرَامٌ (¬2) " (¬3).
اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ (¬4).
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ وَكِيعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ: عَنْ شُعْبَةَ. فَذَكَرَهُ.
[5052] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ابْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الطُّوسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا قُرَّةُ (¬5)، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ (¬6)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، [إِنَّ] (¬7) عِنْدَنَا أَشْرِبَةً - أَوْ شَرَابًا - هَذَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ مِنَ (¬8) الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَمَا تَأْمُرُنَا فِيهِمَا؟ فَقَالَ: "أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ" (¬9).
[5053] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو حَامِدٍ ابْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
¬__________
(¬1) في (ع): "يسكر".
(¬2) في (م): "فهو حرام".
(¬3) أخرجه الطيالسي في المسند (1/ 401).
(¬4) صحيح البخاري (5/ 162)، وصحيح مسلم (6/ 99).
(¬5) هو: قرة بن خالد السدوسي، أبو خالد البصري.
(¬6) في النسخ: "سيار وأبي الحكم"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (17/ 402)، وهو: سيار أبو الحكم العنزي الواسطي. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (12/ 313).
(¬7) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير.
(¬8) في (م): "عن".
(¬9) أخرجه أحمد في المسند (8/ 4523) عن يحيى بن سعيد.

الصفحة 145