كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: عَنْ أَبِي كَثِيرٍ: "الْخَمْرُ". وَلَمْ يَقُلْ: "إِنَّمَا" (¬1).
[5092] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ" (¬2).
تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ؛ هُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ (¬3).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالنُّعْمَانِ - رضي الله عنهما - لَا يَتَنَافَيَانِ.
قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ - رحمه الله - فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَعْنَاهُ أَنَّ مُعْظَمَ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْخَمْرِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تُتَّخَذُ (¬4) أَيْضًا مِنْ غَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ لِتَحْرِيمِ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُمَا؛ لِضَرَاوَتِهِ (¬5)، وَشِدَّةِ سَوْرَتِهِ (¬6)، كَمَا يُقَالُ: الشِّبَعُ مِنَ اللَّحْمِ، وَالدِّفْءُ مِنَ الْوَبَرِ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ الشِّبَعِ عَنْ غَيْرِ اللَّحْمِ، وَلَا نَفْيُ الدِّفْءِ (¬7) عَنْ غَيْرِ الْوَبَرِ (¬8).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (6/ 89) ولم يقل فيه الأوزاعي: "إنما".
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق/ 367).
(¬3) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 456) ولم يقل: "والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر".
(¬4) في النسخ: "يتخذ"، والمثبت من أصل النقل.
(¬5) في النسخ: "لمرارته"، والمثبت من أصل النقل والمختصر ومعرفة السنن (13/ 16)، والضراوة: الإدمان والولوع واللهج.
(¬6) سورة الخمر: حِدَّتها.
(¬7) في (م): "الدفئة".
(¬8) معالم السنن للخطابي (4/ 263).
الصفحة 161