كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ، فَلَمَّا رَفَعَهُ إِلَى فِيهِ، قَطَّبَ وَجْهَهُ، فَتَرَكَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا شَرَابُ أَهْلِ مَكَّةَ، حَرَامٌ هُوَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَطَّبَ، فَنَحَّاهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَدَعَا بِذَنُوبٍ أَوْ دَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَقَى الَّذِي يَلِيهِ وَالَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا اصْنَعُوا بِهِ إِذَا غَلَبَكُمْ" (¬1).
[5129] وأخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ يَعْقُوبُ (¬2) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْبَزَّازُ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَاسْتَسْقَى رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَرَابٌ فَيُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ (¬3) " فَأَرْسَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَلَا خَمَّرْتَهُ (¬4) وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ (¬5) ". فَلَمَّا أَدْنَاهُ مِنْهُ وَجَدَ لَهُ رَائِحَةً شَدِيدَةً، فَقَطَّبَ، وَرَدَّ الْإِنَاءَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ يَكُنْ حَرَامًا لَمْ نَشْرَبْهُ، فَاسْتَعَادَ الْإِنَاءَ، وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهَ عَلَى الْإِنَاءِ وَقَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ شَرَابُكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه الواقدي في المغازي (2/ 864) من طريق سفيان. وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 250).
(¬2) في النسخ: "أبو بكر بن يعقوب"، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير (17/ 440). وانظر ترجمته في تاريخ بغداد (16/ 430).
(¬3) وكذا في السنن الكبير، وفي أصل الرواية: "إليّ".
(¬4) خمرته: غطيته.
(¬5) أي تضع العود على الإناء عرضًا خلاف الطول.
(¬6) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 472).
الصفحة 179