كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". فَقَالَ رَجُلٌ - أَوْ رَجُلَانِ (¬1) -: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ الَّذِي نَشْرَبُهُ إِذَا أَكْثَرْنَا سَكِرْنَا. قَالَ: لَيْسَ هَكَذَا، إِذَا شَرِبْتَ تِسْعَةً فَلَمْ يُسْكِرْكَ فَلَا بَأْسَ، وَإِذَا شَرِبْتَ الْعَاشِرَ فَأَسْكَرَكَ فَهُوَ حَرَامٌ (¬2).
هَذَا بَاطِلٌ، الْكَلْبِيُّ مَتْرُوكٌ.
[5147] وقد أَخْبَرَنَا فِي مُقَابَلَتِهِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ بِهَا، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الشَّرْعَبِيِّ (¬3)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ: "كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، لَا يَكُونُ شَرَابٌ أَحَدُ [طَرَفَيْهِ] (¬4) حَلَالٌ، وَالْآخَرُ حَرَامٌ" فَقَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ" (¬5).
[5148] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي
¬__________
(¬1) في النسخ: "رجل ورجلان"، والمثبت من المختصر.
(¬2) أخرجه ابن عدي في الكامل (9/ 57) من طريق أحمد بن عبد الجبار.
(¬3) له ترجمة في المقتنى في سرد الكنى للذهبي (1/ 339) فلعل هذا الحديث وقع في ترجمته في الكنى لأبي أحمد.
(¬4) في النسخ: "أحد فيه"، والمثبت من الجامع الكبير للسيوطي، وكنز العمال للمتقي الهندي.
(¬5) أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكنى عن ابن عباس فيما عزاه له السيوطي في الجامع الكبير (6/ 385)، والمتقي الهندي في كنز العمال (5/ 369). وأخرجه أبو داود في السنن (5/ 522) من وجه آخر عن ابن عباس بمعناه.