كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
[أَبِي] (¬1) فَإِذَا صَاحِبٌ لَهُ قَدِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَرَأَى امْرَأَةً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ هَدَرَتْ (¬2) عَيْنُهُ" (¬3).
[5187] وأخبرنا أبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا تَمْتَامٌ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِم (¬4) فَرَمَوْهُ، فَأَصَابَ عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ" (¬5).
[5188] وأخبرنا أبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ (ح)
قَالَ (¬6) عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى الشُّونِيزِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا: ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، فَذَكَرَهُ (¬7).
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
[5189] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليس في (ع)، ومكانه بياض في (م)، والمثبت من السنن الكبير (17/ 558).
(¬2) أي لا قصاص فيها ولا دية.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن (7/ 474) من طريق حماد.
(¬4) من قوله: "ففقأوا عينه" في الحديث السابق إلى هنا ليس في (م).
(¬5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (9/ 97) عن معاذ بن هشام.
(¬6) في (م): "وقال".
(¬7) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق 219/ ب).
الصفحة 215