كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
مَسْأَلَةٌ (510): وَدِيَةُ الْعَمْدِ وَعَمْدِ الْخَطَأِ أَثْلَاثٌ (¬1)؛ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬3): أَرْبَاعُ؛ بَنَاتُ الْمَخَاضِ، وَبَنَاتُ اللَّبُونِ، وَالْحِقَاقُ، وَالْجِذَاعُ (¬4).
[4873] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى، قَالَا: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِلَى هَا هُنَا حَفِظْتُهُ مِنْ مُسَدَّدٍ، ثُمَّ اتَّفَقَا: "أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ (¬5) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ (¬6) الْبَيْتِ". ثُمَّ قَالَ: "أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا".
¬__________
(¬1) في النسخ: "ثلاث"، والمثبت من المختصر.
(¬2) انظر: الأم (7/ 276)، ومختصر المزني (ص 320)، والحاوي الكبير (12/ 212)، ونهاية المطلب (16/ 309)، والمجموع (20/ 453).
(¬3) قوله: "أبو حنيفة" ليس في (ع).
(¬4) انظر: الأصل (4/ 399)، والمبسوط (26/ 76)، وتحفة الفقهاء (3/ 107)، وبدائع الصنائع (7/ 254).
(¬5) المأثرة: المَكْرُمة.
(¬6) سدانة بيت الله الحرام: خدمته وتولي أمره، وفتح باب الكعبة وإغلاقه. النهاية (سدن).
الصفحة 22