كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

مَسْأَلَةٌ (559): وَأَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ، وَالْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: عَلَى الْفَقِيرِ دِينَارٌ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ دِينَارَانِ (¬2)، وَعَلَى الْغَنِيِّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ (¬3) (¬4).
[5280] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُؤَمَّلٍ، فِيمَا قَرَأْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ (ح) وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬5)، قَالَا: قَالَ مُعَاذٌ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً (¬6)، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً (¬7)، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (5/ 484)، ومختصر المزني (ص 364)، والحاوي الكبير (14/ 299)، ونهاية المطلب (18/ 18)، والمجموع (21/ 295).
(¬2) في النسخ: "دينارين"، والمثبت من المختصر.
(¬3) في (م): "دينار".
(¬4) انظر: المبسوط (10/ 78)، وتحفة الفقهاء (3/ 302)، وبدائع الصنائع (7/ 112)، والهداية (2/ 401)، وتبيين الحقائق (3/ 276).
(¬5) ذكر البيهقي في السنن الكبير، أن المحفوظ حديثُ الأعمش، عن أبى وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق. وحديثه - أي: الأعمش - عن إبراهيم منقطع؛ ليس فيه ذكر مسروق. انظر علل الدارقطني (3/ 46).
(¬6) الثنية من البقر: ما دخل في السنة الثالثة. النهاية (ثنا).
(¬7) التبيع: ولد البقرة في أول سنة، والأنثى تبيعة. المصدر السابق (تبع).
(¬8) أخرجه النسائي في المجتبى (4/ 473) من طريق يعلى بن عبيد.

الصفحة 287