كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
مَسْأَلَةٌ (560): وَمَنْ دَخَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ دَارَ الْإِسْلَامِ لِلتِّجَارَةِ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْوَالِ تِجَارَتِهِ، عَلَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ (¬1).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنْ كَانُوا هُمْ يَعْشُرُونَ (¬2) (¬3) أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ، أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُمْ شَيْئًا (¬4) (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: الأم (5/ 492)، ومختصر المزني (ص 365)، والحاوي الكبير (14/ 340)، وروضة الطالبين (10/ 319)، والمجموع (21/ 368).
(¬2) أي: يأخذون عشر أموالهم.
(¬3) تقرأ في (م): "يفترون".
(¬4) لم يذكر في المسألة خبرا ولا أثرا.
(¬5) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 99)، والمبسوط (2/ 199)، وتحفة الفقهاء (1/ 316)، وبدائع الصنائع (2/ 38)، والهداية (1/ 104).
الصفحة 289