كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
مَسْأَلَةٌ (512): وَالْأَصْلُ فِي الدِّيَةِ الْإِبِلُ وَحْدَهَا، لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهَا مَعَ وُجُودِهَا إِلَى غَيْرِهَا عَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِبِلُ (¬2)، وَالدَّرَاهِمُ، وَالدَّنَانِيرُ كُلُّهَا أُصُولٌ فِيهَا (¬3).
[4892] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي [كَتَبَهُ] (¬4) لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ، فَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ - عز وجل - وَرَسُولِهِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ". فكَتَبَ الْآيَاتِ، حَتَّى بَلَغَ {فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬5)، ثُمَّ كَتَبَ: "هَذَا كتَابُ الْجِرَاحِ؛ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ (¬6) جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي
¬__________
(¬1) انظر: الأم (7/ 258)، ومختصر المزني (ص 321)، والحاوي الكبير (12/ 225)، ونهاية المطلب (16/ 317)، والمجموع (20/ 460).
(¬2) في (م): "والإبل".
(¬3) انظر: الأصل (4/ 406)، والمبسوط (26/ 78)، وتحفة الفقهاء (3/ 106)، وبدائع الصنائع (7/ 253).
(¬4) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير (8/ 80).
(¬5) سورة المائدة (الآيات: 1 - 4).
(¬6) أي قطع جميع أنفه واستؤصل، وفي رواية: "أوعب" آخرها باء، وفي أخرى: "استوعي"، وهي جميعًا بمعنًى.
الصفحة 32