كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ (¬1)، وَفِي اليَدِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفي الْمُوضِحَةِ (¬2) خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ".
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا الَّذِي قَرَأْتُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (¬3).
[4893] قال ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ (¬4)، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْكِتَابِ الَّذِي كَتبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ. مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْأُذُنَ (¬5)، وَلَا الْمُنَقِّلَةَ (¬6).
[4894] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا (¬7) مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي
¬__________
(¬1) من قوله: "وفي الأذن. ." إلى هنا ليس في (م).
(¬2) المأمومة والآمّة: الشجة التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. والجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. والمنقلة: هي الشجة التي تخرج منها صِغار العِظام وتَنْتَقِل عن أماكنِها، وقيل: التي تُنَقِّل العَظم: أي تكسِره، وقيل: هي التي يَخرج منها فَراشُ العِظام، وهي قشرة تكون على العظم دون اللحم. والموضحة: الشجة التي تبدي وَضَح العظم؛ أي بياضه.
(¬3) أخرجه ابن وهب في الجامع (1/ 298).
(¬4) في النسخ: "أخبر"، والمثبت من أصل الرواية، والسنن الكبير (8/ 81).
(¬5) في المصادر السابقة: "الأذنين".
(¬6) أخرجه ابن وهب في الجامع (1/ 299).
(¬7) في (ع): "أن"، وليست في (م)، والمثبت من أصل الرواية.