كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

مَسْأَلَةٌ (568): وَلَا وَقْتَ لِلذَّبْحِ يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَّا فِي قَدْرِ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَلِكَ حِينَ حَلَّتِ الصَّلَاةُ، وَقَدْرِ خُطْبَتَيْنِ (¬1) خَفِيفَتَيْنِ، إِذَا كَانَ هَذَا فَقَدْ حَلَّ الذَّبْحُ لِكُلِّ أَحَدٍ حَيْثُ كَانَ (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتبَرُ فِعْلُ الصَّلَاةِ (¬3).
[5365] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا أَبُو النَّضْرِ (ح)
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثنا إِسَمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ - وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ - ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ (¬4).
[5366] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الشِّيرَازِيُّ. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: ثنا - وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ:
¬__________
(¬1) في (ع): "وقد خطبتين"، وفي (م): "وقد خطب خطبتين"، والمثبت من المختصر.
(¬2) انظر: الأم (3/ 581)، ومختصر المزني (ص 374)، والحاوي الكبير (15/ 84)، ونهاية المطلب (18/ 175).
(¬3) انظر: المبسوط (12/ 10)، وتحفة الفقهاء (3/ 83)، وبدائع الصنائع (5/ 65)، والهداية (4/ 357)، وتبيين الحقائق (6/ 4).
(¬4) صحيح مسلم (6/ 77).

الصفحة 341