كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

مَسْأَلَةٌ (570): وَلَا يَجُوزُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يُبَادِلَ بِشَيْءٍ مِمَّا ضَحَّى بِهِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُبَادِلَ جِلْدَهُ بِالْمُنْخُلِ وَالْغِرْبَالِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَثَاثِ الْبُيُوتِ (¬2) (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 585)، ومختصر المزني (ص 375)، والحاوي الكبير (15/ 119)، ونهاية المطلب (18/ 202)، والمجموع (8/ 397).
(¬2) لم يذكر في هذه المسألة خبرا ولا أثرا، وهي ليست في المختصر.
(¬3) انظر: المبسوط (12/ 14)، وتحفة الفقهاء (3/ 82)، وبدائع الصنائع (5/ 81)، والهداية (4/ 360)، وتبيين الحقائق (6/ 8).

الصفحة 347