كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

مَسْأَلَةٌ (578): وَالْمُسَابَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَى شَرْطِ الْمَالِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي نَذْكُرُهُ فِي الْمَذْهَبِ (¬1).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ عَلَى شَرْطِ الْمَالِ بِحَالٍ (¬2).
[5419] أخبرنا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أنا جَدِّي أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَشْمَرْدٌ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (ح)
وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا سَبَقَ (¬3) إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ (¬4) " (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (5/ 555)، ومختصر المزني (ص 378)، والحاوي الكبير (15/ 182)، ونهاية المطلب (18/ 234)، والمجموع (16/ 23)، ومغني المحتاج (4/ 311).
(¬2) انظر: شرح السير الكبير (1/ 63)، وتحفة الفقهاء (3/ 347)، وبدائع الصنائع (6/ 206)، والبحر الرائق (8/ 554)، وحاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 402، 752).
(¬3) السبَق: ما يُجعل من المال رهنا على المسابقة، وبالسكون مصدر سبق يسبِق سبقا، وقيل: إن الرواية الصحيحة بفتح الباء. النهاية (سبق).
(¬4) المقصود بالنصل: الرمي، والحافر للفرس، والخف للإبل.
(¬5) أخرجه الشافعي في الأم (5/ 552).

الصفحة 377