كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
مَسْأَلَةٌ (583): وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا (¬1) فَأَكَلَ مَعَهُ التَّمْرَ حَنَثَ (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحْنَثُ (¬3).
[5449] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ (¬4)، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ [أَبِي] (¬5) أُمَيَّةَ الْأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ: "هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ". فَأَكَلَهَا (¬6).
¬__________
(¬1) في المختصر: "وإذا حلف لا يأكل خبزا بأدم".
(¬2) هذه المسألة لم نجدها منصوصًا عليها عند الإمامين، ولكن عزونا إلى ما يشبهها. انظر: الحاوي الكبير (15/ 419)، وروضة الطالبين (11/ 42)، والمجموع (19/ 299).
(¬3) انظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن (ص 63)، وتحفة الفقهاء (2/ 323).
(¬4) في النسخ: "المصري"، والمثبت من السنن الكبير (20/ 165). انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (7/ 682).
(¬5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصدر السابق. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (32/ 89).
(¬6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 286) من طريق علي بن عبد العزيز.