كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

مَسْأَلَةٌ (591): وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَاسِقُ أَوِ الْمَرْأَةُ (¬1) قَاضِيًا (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (¬3).
[5502] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، فَقَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ (¬4).
[5503] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ (¬5) بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ
¬__________
(¬1) في (م) بعد قوله: "المرأة" كلمة غير مقروءة.
(¬2) انظر: الحاوي الكبير (16/ 156)، ونهاية المطلب (18/ 584)، وفتح العزيز (12/ 415)، وروضة الطالبين (11/ 95).
(¬3) انظر: بدائع الصنائع (7/ 3)، والهداية (3/ 101)، وتبيين الحقائق (4/ 175).
(¬4) صحيح البخاري (6/ 8)، (9/ 55).
(¬5) في النسخ: "أحمد"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف ومصادر ترجمته. انظر: تلخيص تاريخ نيسابور (ص 84)، والإرشاد للخليلي (3/ 922).

الصفحة 439