كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ: أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، وَزَادَ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَيْ شَاةٍ (¬1).
[4917] قال: وأنا الثَّوْرِيُّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - (¬2) فَرَضَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
ثُمَّ سَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَنَحْنُ فِيمَا نَظُنُّ (¬3) أَعْلَمُ بِفَرِيضَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - حِينَ فَرَضَ الدِّيَةَ دَرَاهِمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُؤَدِّي الدِّيَةَ دَرَاهِمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَقَدْ صَدَقَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَلَكِنَّهُ فَرَضَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَزْنَ سِتَّةٍ (¬4).
[4918] أنا الثَّورِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ الْإِبِلَ، فَجُعِلَتِ الْإِبِلُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، كُلُّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَزْنَ سِتَّةٍ، فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في كتاب الرد على محمد بن الحسن، الملحق بالأم (9/ 85).
(¬2) قوله: "أن عمر - رضي الله عنه -" ليس في (م).
(¬3) في (م): "يظن".
(¬4) المصدر السابق (9/ 85).
الصفحة 44