كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

حَدِيثُ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي أُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ ذِكْرُهُ.
[5507] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ [ابْنِ] (¬1) شَوْذَبٍ بِوَاسِطٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي". قَالَ: مَا (¬2) زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا (¬3).
وَرَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ، وَقَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ" (¬4). وَكَلَامُنَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ إِذَا كَانَا (¬5) حَاضِرَيْنِ.
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (20/ 408). انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (7/ 781).
(¬2) كذا، وفي السنن الكبير ومصادر التخريج: "فما".
(¬3) أخرجه الترمذي في السنن (3/ 170) من طريق حسين بن علي الجعفي.
(¬4) سبق تخريجه رقم: (5497).
(¬5) في النسخ: "كان"، والمثبت يقتضيه السياق.

الصفحة 444