كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

بَكْرَةَ: [تُبْ] (¬1) تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ. أَوْ: إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ (¬2).
[5524] قال الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - (¬3) لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ اسْتَتَابَهُمْ، فَرَجَعَ اثْنَانِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، وَ [أَبَى] أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَرْجِعَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ (¬4).
[5525] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ: إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ، أَوْ قَالَ: تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ (¬5).
[5526] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ آدَمَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ [وَلَا مَحْدُودَةٍ] (¬6)، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ" (¬7).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية والمختصر والسنن الكبير (20/ 451).
(¬2) أخرجه الشافعي في الأم (8/ 64).
(¬3) من قوله: "قال لأبي بكرة" في الحديث السابق إلى هنا ليس في (م).
(¬4) أخرجه الشافعي في الأم (8/ 64).
(¬5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (12/ 359) من طريق سفيان.
(¬6) ما بين المعقوفات ليس في النسخ، والمثبت من المختصر والسنن الكبير (20/ 451، 461).
(¬7) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 438) من طريق يحيى بن أبي بكير.

الصفحة 464