كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
مَسْأَلَةٌ (602): وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِمُوجِبِ قَتْلٍ، فَقُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمْ، ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الشَّهَادَةِ، وَقَالُوا: تَعَمَّدْنَا، وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ (¬2).
[5586] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو رَوْقٍ (¬3)، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ إِلَى عَلِيٍّ، فَشَهِدَا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ جَاءَا (¬4) بِآخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَا: هُوَ هَذَا، غَلِطْنَا بالْأَوَّلِ، فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَغَرَّمَهُمَا بِدِيَةِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا (¬5).
تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ (¬6).
وَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا يُعْرَفُ أَحَدٌ خَالَفَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -.
¬__________
(¬1) انظر: الأم (8/ 133)، ومختصر المزني (ص 410)، والحاوي الكبير (17/ 253)، ونهاية المطلب (19/ 58)، وروضة الطالبين (11/ 297)، والمجموع (23/ 207).
(¬2) انظر: الأصل (4/ 489)، والمبسوط (17/ 22)، وتحفة الفقهاء (3/ 367)، وبدائع الصنائع (6/ 285)، والهداية (3/ 134).
(¬3) في (ع): "رواق"، وفي (م): "راق"، والمثبت من سنن الدارقطني ومصادر الترجمة، وهو: أحمد بن محمد بن بكر الهزاني. له ترجمة في: تاريخ الإسلام (7/ 643).
(¬4) في النسخ: "جاء"، والمثبت من سنن الدارقطني.
(¬5) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 240).
(¬6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 88)، ووقع فيه: "مطر"، بدلًا من: "مطرف".
الصفحة 498