كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)
مَسْأَلَةٌ (603): وَحَدُّ الزِّنَا لَا يُقَامُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِشُهُودِ الزَّوَايَا، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اسْتِحْسَانًا (¬2)
. . . (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: الأم (8/ 128)، ومختصر المزني (ص 409)، والحاوي الكبير (13/ 239)، ونهاية المطلب (17/ 204)، (19/ 51)، وفتح العزيز (11/ 154)، والمجموع (23/ 190)، ونهاية المحتاج (7/ 432).
(¬2) انظر: المبسوط (9/ 61)، وبدائع الصنائع (7/ 49)، والهداية (2/ 350)، وتبيين الحقائق (3/ 190).
(¬3) لم يَذكر فِي المسألة خبرًا أو أثرًا.
الصفحة 499