كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ، فَقَالَتْ (¬1): لَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا: يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ، وَالَّذِي يَبْقَى مِنْهُمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ (¬2) أَبِيهِ (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في النسخ: "فقال"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬2) الباء غير واضحة في النسخ.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (16/ 337) من طريق سماك عن حنش بلفظ: "وقع رجل على وليدة، ثم باعها من آخر، فوقعا عليها، فاجتمعا عليها في طهر واحد، فولدت غلاما، فأتوا عليا، فقال علي: يرثكما وليس لأمه، وهو للباقي منكما بمنزلة أمه".

الصفحة 516