كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 7)

ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ (¬1) شِرْكًا (¬2) لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ (¬3)، وَأُعْتِقَ (¬4) عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ (¬5). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (¬6).
[5610] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ (¬7) شِرْكًا [لَهُ] (¬8) فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ (¬9) ثَمَنَهُ، وَإِنْ (¬10) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".
اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هَكَذَا (¬11).
¬__________
(¬1) في النسخ: "أعطى"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.
(¬2) في (م): "شريكا". والشِّرك: الحصة والنصيب. النهاية (شرك).
(¬3) في النسخ: "حصصه"، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬4) في أصل الرواية والصحيحين: "وعتق".
(¬5) صحيح البخاري (3/ 144).
(¬6) صحيح مسلم (4/ 212).
(¬7) في النسخ: "أعطى"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من المختصر والسنن الكبير (21/ 329).
(¬8) ما بين المعقوفين ليس في النسخ.
(¬9) في النسخ: "يبلغه".
(¬10) في (م): "وإذا".
(¬11) صحيح البخاري (3/ 144)، وصحيح مسلم (5/ 95).

الصفحة 522